المادة 314

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي : %1 .1 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 ؛ - 91 - % 10 .2 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ % 20 .3 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة