إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا ، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى وكذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء
المادة 315
مدونة التجارة
