المادة 315

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا ، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى وكذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء

المادة 315 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi