يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم ، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص : .1 ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ .2 ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ .3 من زيف أو زور شيكا؛ .4 من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ .5 من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ .6 كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان . تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد . ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات ، بأمر قضائي ، إلا إذا استعملت دون علم مالكها . المادة 317 يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة . ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل . ويرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه . ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع ، الذي يجب عليه بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية بذلك المنع . - 92 - ونتيجة لهذا المنع ، يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب ، أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه وكذا وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 316
مدونة التجارة
