إذا ثبت أنه : .1 أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛ .2 أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة
المادة 317
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا ثبت أنه : .1 أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛ .2 أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة