المادة 317

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا ثبت أنه : .1 أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛ .2 أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة