يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة . 317 وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم ، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و .317 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية ، ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية
المادة 318
مدونة التجارة
