المادة 318

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة . 317 وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم ، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و .317 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية ، ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية