يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم : .1 المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛ .2 المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالات بوفاء شيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318 ؛ .3 المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد ( 271 فق )1 و ( 309 فق )1 و 312 و 313 و
المادة 319
مدونة التجارة
