المادة 320

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على المسحوب عليه ، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف ، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 312 و 317 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب . غير أنه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 10.000 درهم لكل شيك . إذا رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأولى ، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ 100.000 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء . يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك ، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفتح الحساب وبتسليم صيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ الشيكات