المادة 321

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه ، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ،320 ويجوز له لهذه الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل احتجاج . يجوز له في غير حالة الاقتطاع التلقائي من الحساب وبصرف النظر عن اللجوء إلى أية وسيلة قانونية أخرى ، أن يوجه إنذارا إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي من أجل أن يؤدي المبلغ الذي بذمته تطبيقا للفقرة السابقة . تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 301 إذا لم يتم الوفاء خلال أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار