تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب ، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة ،319 بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب . يتولى بنك المغرب مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات . يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات . يمركز وينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة .317 كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و 319 ويبلغها لوكيل الملك
المادة 322
مدونة التجارة
