أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 12 - -2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛ -3 نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه
المادة 32
مدونة التجارة
