يرمي السجل المركزي إلى ما يلي : -1 مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة
المادة 33
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يرمي السجل المركزي إلى ما يلي : -1 مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة