المادة 33

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يرمي السجل المركزي إلى ما يلي : -1 مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة

المادة 33 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi