المادة 330

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه . لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد

المادة 330 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi