المادة 331

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم : .1 كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ .2 كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛ - 57 تم نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص .435 واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة 6 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر . - 96 - .3 كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة