تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 6( 1333 يوليو 60(1915 بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات . تشير تلك الإيصالات إلى اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة ، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها . يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن ، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال
المادة 341
مدونة التجارة
