تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة . يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال
المادة 342
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة . يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال