المادة 342

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة . يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال