المادة 344

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن ، المحولين إما معا أو على انفراد ، مؤرخا . بالإضافة إلى ذلك ، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة ، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن . - 60 ظهير شريف يتعلق بتأسيس المستودعات العمومية وتنظيمها في المغرب؛ الجريدة الرسمية عدد 117 بتاريخ 13 رمضان 26( 1333 يوليو ،)1915 ص

المادة 344 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi