المادة 345

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها . يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن . يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها