المادة 347

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي ، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه . وفي الحالة الأخيرة ، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي . إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل ، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج . إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها ، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل