المادة 348

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه . لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط : أولا : إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛ ثانيا : إيداع الفائض ، إن وجد ، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة