يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين ، بدون أية اقتطاعات ما عدا : أولا : الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛ ثانيا : صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها . إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي . في أي وقت كان ، يتعين على إدارة المخزن العمومي ، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن ، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه ، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن . ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب
المادة 349
مدونة التجارة
