لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج . ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة . وفي كل الأحوال ، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع
المادة 350
مدونة التجارة
