لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة
المادة 351
مدونة التجارة
مدونة التجارة
لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة