يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك
المادة 352
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك