المادة 353

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية