المادة 354

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك ، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن ، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و .348 ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها . الباب الثاني : الرهن بدون حيازة الفصل الأول : رهن أدوات ومعدات التجهيز