المادة 37

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ،15 مغاربة كانوا أو أجانب ، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة . ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك : -15 حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين والاعتباريين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ، 89.17 السالف الذكر . - 13 - .1 كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛ .2 كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛ .3 المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛ .4 كل مجموعة ذات نفع اقتصادي . الفرع الثاني : التسجيلات المادة 1638 لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني ، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب ، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل . لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير . وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية ، فمن قبل المدير