أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 14 - يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد ، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال
المادة 38
مدونة التجارة
