المادة 371

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 107 - يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها . إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر تحقيق رهن المعدات ، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود . إذا قام صاحب الامتياز بتحقيق الرهن فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة . المادة 68 372 إن الأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب والمطلوب تحقيقها مع عناصر أخرى للأصل التجاري ، يعين لها ثمن خاص عند مباشرة أي مسطرة من مساطر تحقيقها . يجب أن يبلغ كل تحقيق للمال المرهون إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم ، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء التحقيق طبقا لأحكام المادتين 370 و 371 أعلاه . إذا لم يطلب صاحب الامتياز إخراج الأموال المرهونة ، تخصص المبالغ المحصلة من التحقيق قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات . يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز