أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 108 - إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين 69. يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة .377 المادة
المادة 372
مدونة التجارة
