يجوز للدائن المرتهن ، في أي وقت وعلى نفقته ، إثبات حالة الأدوات والمعدات المرهونة . كما يجوز له في أي وقت أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة ، الذي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد معاينة حالة المعدات المرهونة . -68 تم تغيير وتتميم
المادة 373
مدونة التجارة
