المادة 71376 لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض 72 أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي ، وعلى السفن والطائرات
المادة 375
مدونة التجارة
مدونة التجارة
المادة 71376 لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض 72 أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي ، وعلى السفن والطائرات