المادة 376

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 72 الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 17( 1355 يوليو )1936 بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف . -73 تم تغيير عنوان الفصل الثاني أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -74 تم تغيير وتتميم المادة 378 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 109 - يمكن بقاء هذه المنتجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح . لا يلزم الحارس بفصل المنتجات المرهونة ماديا عن المنتجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض . المادة 75379 يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب . يبين المحرر هوية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه . يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتجات والمواد . المادة