يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب 74. -69 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 373 أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -70 تم نسخ المادتين 374 و 375 أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -71 تم نسخ وتعويض
المادة 378
مدونة التجارة
