أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . 76 تم نسخ المواد 380 و 381 و 382 و 383 و 384 أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 110 - بخلاف ذلك . ولا يتم التسليم إلى المشتري ، إن لم يوافق الدائن على البيع ، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه . يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتجات المرهونة ولو قبل أجل استحقاقه . وفي هذه الحالة ، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام . المادة 77386 يجوز للمقرض ، في حالة عدم الوفاء بالدين ، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود . المادة 78387 المادة 79 388 إذا تم تحقيق الرهن ، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة . يمنح المقرض ، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين ، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم تحقيق الرهن قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين
المادة 379
مدونة التجارة
