أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -80 تمت إضافة المادة 389 مكررة أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر - 111 - بها . ويتعين عليه أن يحدد للدائن المرتهن ، عند أول طلب ، الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالمنتجات والمواد . المادة 81390 يجوز للدائن المرتهن ، في أي وقت وعلى نفقته ، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة . كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة ، لمكان حفظ الأشياء المرهونة ، بمعاينة حالة المخزون محل الرهن . إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص ، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين . يؤمر بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 389 أعلاه
المادة 388
مدونة التجارة
