يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن . المادة 389 مكررة 80 يضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن ، بطلب منه ، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة ، والتأمينات التي قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة -77 تم نسخ وتعويض
المادة 389
مدونة التجارة
