المادة 390

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

مكررة 82 للطرفين أن يتفقا على أنه ، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة ، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين ، أو سداد جزء من الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ . وفي حالة عدم استجابة الراهن ، يعتبر أجل الدين حالا ، ويحق للدائن المطالبة بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا