المادة 391

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه . ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض . ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد . ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين . وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر . -81 تم تغيير وتتميم المادة 390 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 82 تمت إضافة المادة 390 مكررة أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 112 - المادة 391 مكررة 83 يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون . المادة 84392 يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة . الفصل الثالث : رهن الديون

المادة 391 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi