1 يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا ، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا ، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد ، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد . يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من تحديد الدين المرهون في كل وقت ، ولاسيما منها مبلغ الدين أو قيمته ، ومكان الوفاء به ، وسبب الالتزام به ، وهوية المدينين الحاليين أو المستقبليين ، حسب الحالة ، وأصنافهم عند الاقتضاء ، ونوعية العقد أو العقود التي نشأ الدين بموجبها . المادة 392-2 يجوز أن ينصب رهن الدين على جزء منه ، ما لم يكن غير قابل للتجزئة . يمتد الرهن إلى توابع الدين ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . المادة 392-3 يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف ابتداء من تاريخ العقد . ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، أيا كان تاريخ إنشاء الدين المرهون أو استحقاقه أو حلوله . -83 تمت إضافة المادة 391 مكررة أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -84 تم نسخ وتعويض المادة 392 أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18، السالف الذكر . -85 تمت إضافة الفصل الثالث أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 113 - لا يجوز للراهن ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن ، تغيير نطاق الحقوق المرتبطة بالديون المرهونة دون موافقة الدائن المرتهن ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . يتعين على كل شخص توصل بأداء مبرئ من الدين المرهون ، أن يسلم هذا الأداء للدائن المرتهن بمجرد أن يشعره هذا الأخير بذلك . المادة 392-4 عندما يتم رهن دين بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي ، لضمان دين أو عدة ديون أخرى ، يحتج بهذا الرهن بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الذي يسري على الدين موضوع الرهن ، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالمساطر القانونية والقضائية والإدارية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها ، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام العام . المادة 392-5 يجوز للدائن المرتهن ، في أي وقت ، أن يبلغ المدين برهن الدين . ويجوز له أيضا ، في أي وقت ، إذا اتفق الأطراف على ذلك ، أن يطلب من الراهن القيام بهذا التبليغ . ابتداء من تاريخ التوصل بهذا التبليغ ، لا تبرأ ذمة المدين بكيفية صحيحة إلا في مواجهة الدائن المرتهن . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي من أشخاص القانون العام ، وجب أن يتم التبليغ المذكور للمحاسب العمومي لديه أو من يقوم مقامه . يحق لأي من الدائنين المرتهنين ، إذا استدعي باقي الدائنين بصفة قانونية ، متابعة تحقيق الرهن . المادة 392-6 في حالة ما إذا دفع المدين مبالغ غير مستحقة من الدين المرهون إلى الدائن المرتهن ، جاز لهما أن يتفقا على : - أن يخصم الجزء المدفوع من الدين المرهون؛ - أو أن يعيد الدائن المرتهن الجزء المدفوع إلى المدين؛ - أو أن يحتفظ به الدائن المرتهن على سبيل الضمان في حساب خاص يفتح لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور إلى حين حلول أجله . ولا تخضع المبالغ الواردة في رصيد الحساب المشار إليه لمساطر التنفيذ باستثناء تلك التي تخص الدائن المرتهن الذي فتح الحساب باسمه . - 114 - الفصل الرابع : رهن الحسابات البنكية 86 المادة 392-7 يعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين ، وفي هذه الحالة ، يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن . المادة 392-8 يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن ، على الخصوص ، المعلومات التالية : - اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛ - هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ - مبلغ الدين المرهون ، وفي حالة عدم تحديده ، بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه . علاوة على تقييد رهن الحساب البنكي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون ، إذا لم يتم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن ، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن . المادة 392-9 يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن ، مع مراعاة مقتضيات المادة -10 392 بعده . لا يؤدي خصم جميع المبالغ الموجودة في الرصيد الدائن للحساب المرهون إلى انقضاء الرهن . -86 تمت إضافة الفصل الرابع أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 115 - المادة 392-10 يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب ، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك . وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك . تمنع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد ، ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور وبعد تسوية العمليات الجارية ، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن . ينتهي تجميد مبلغ الرهن من الحساب ابتداء من تاريخ توجيه الدائن المرتهن للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب إشعارا بانتهاء التجميد ، مع نسخة للراهن . المادة 392-11 يجوز للدائن المرتهن ، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود ، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في الرصيد الدائن للحساب المرهون ، في حدود المبالغ غير المدفوعة برسم الدين المرهون . يظل رهن الحساب البنكي قائما ما لم يُؤد الدين المرهون كاملا . الفصل الخامس : رهن حسابات السندات 87 المادة 392- 12 يجوز أن تكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن حساب السندات . يتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن يتضمن على الخصوص المعلومات التالية : - اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛ - هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ - مبلغ الدين المرهون ، وفي حالة عدم تحديده ، بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه؛ -87 تمت إضافة الفصل الخامس أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 116 - - طبيعة وعدد السندات المسجلة مسبقا في الحساب المرهون . علاوة على تقييد رهن حساب السندات في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة لحساب السندات ، إذا لم يتم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن ، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن . المادة 392-13 يشمل وعاء الرهن ، ضمانا للدين الأصلي ، السندات المالية المسجلة بالحساب عند إنشاء الرهن ، وغيرها من السندات المسجلة لاحقا بالحساب ، كما يشمل الوعاء المذكور عائدات هذه السندات المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات إذا تم الاتفاق على ذلك . المادة 392-14 يجوز للدائن المرتهن ، بعد توجيه طلب إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب ، الحصول على شهادة رهن حساب السندات ، تتضمن جردا للسندات المالية وقيمتها النقدية بجميع العملات المسجلة في الحساب المرهون بتاريخ تسليم هذه الشهادة . المادة 392-15 يجوز لصاحب حساب السندات المرهون التصرف في السندات المالية المسجلة وعائداتها المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . القسم الثاني : الوكالة التجارية
المادة 392
مدونة التجارة
