المادة 393

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات ، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك . يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم . غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة . لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين

المادة 393 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi