المادة 395

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف . يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام . يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء