المادة 396

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة . والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته ، يصير عقدا غير محدد . يمكن لكل طرف وضع حد لعقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار للطرف الآخر . إن أجل الإشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية منه وثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة . عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى ، فإن احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المحددة للعقد المنصرمة . وتوافق نهاية أجل الإشعار نهاية شهر ميلادي . يمكن للأطراف أن يخالفوا مقتضيات الفقرة السابقة ، لكن فقط في نطاق منح آجال أطول شريطة أن لا يكون الأجل المفروض للموكل أقل مدة من الأجل المفروض للوكيل التجاري . يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق إشعار في حالة ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيما . ينتهي العقد بقوة القانون بفعل القوة القاهرة . المادة 397 يثبت عقد الوكالة التجارية ، وعند الاقتضاء ، تعديلاته بالكتابة

المادة 396 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi