المادة 397

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير ،)2004 الجريدة الرسمية عدد ،5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 5( 1424 فبراير ،)2004 ص ،418 كما تم تغييره وتتميمه . -4 تم تغيير المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون 54.17 القاضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.14 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير ،)2018 الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس ،)2018 ص . 1438 - 5 قارن مع الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص ،2190 كما تم تغييره وتتميمه . الفصل : 4 سن الرشد وتقدير الآجال " يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة . تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي ". -8- يفصل في طلب الإذن فورا

المادة 397 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi