يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة . يمكن أن تنصب الأجرة ، إما جزئيا أو كليا ، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاة من الوكيل ، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة ، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية
المادة 398
مدونة التجارة
