المادة 4

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر ، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك

المادة 4 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi