تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار ، بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة . القسم الثاني : إكتساب الصفة التجارية
المادة 5
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار ، بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة . القسم الثاني : إكتساب الصفة التجارية