المادة 40

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد ، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال . -16 تم تغيير وتتميم

المادة 40 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi