المادة 41

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج ، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية . لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية ، إلا على الأصل الرئيسي . أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة .40 المادة 1742 يجب على الأشخاص الذاتيين 18 التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى : .1 الإسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ .2 الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛ .3 تاريخ ومكان الازدياد؛ .4 إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛ .5 النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ .6 النشاط المزاول فعليا؛ .7 مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج أو مكان توطين مقاولته ، عند الاقتضاء؛ -17 تم تغيير وتتميم

المادة 41 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi