المادة 42

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . -18 حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر . - 15 - .8 البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛ .9 الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛ .10 الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛ .11 تاريخ الشروع في الاستغلال؛ .12 المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى

المادة 42 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi