أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 17( 1440 أبريل )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 22( 1440 أبريل )2019 ص .2058 -22 تم تغيير وتتميم
المادة 43
مدونة التجارة
